Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 494

  1. كتاب اللباس
  2. الحديث الرابع

الثاني بعدَ نقله نقلًا عرفيًا (١) إلى الطريق، لم يدل على ذلك (٢).

وهي مستحبةٌ عند الجمهور، وقد تجب حيث يحتاج المريضُ إلى مَنْ يتعاهده، وإن لم يُعَدْ، ضاع، وأوجبها الظاهريةُ من غير هذا القيد لظاهرِ (٣) الأمر، قاله ق (٤).

الثاني: قال أبو القاسم الحسينُ بنُ محمدِ بنِ المفضلِ (٥) الراغِب الأصفهاني: المرض: الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان، وذلك ضربان:

مرض جسمي، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١]، وقال تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الْمَرْضَى﴾ (٦) [التوبة: ٩١].

والثاني: عبارة عن الرذائل الخلقية؛ كالجهل، والجبن، والبخل، والنفاق، ونحوها (٧) من الرذائل، وشُبه الكفرُ والنفاقُ ونحوُهما (٨) من

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 494 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.