Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 250

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك
  3. الحديث الأول

وأحسن ما يستاك به: الأراك رطبا أو يابسا، إلا الصائم، فإنه يكره له أن يستاك (١) بالأخضر الذي يجد له طعما، وأما الجوزة المحمرة، فحرام للصائم، فإن لم يجد الأراك؛ فبشيء خشن، ويجزئ) (٢) عندنا الأصبع (٣).

وللشافعية فيه خلاف، قالوا: إن كانت لينة، لم يحصل بها السواك، وإن كانت خشنة، فثلاثة أوجه:

المشهور: لا تجزئ.

والثاني: تجزئ.

والثالث: تجزئ إن لم يجد غيرها (٤).

ويستحب أن يكون السواك متوسطًا بين الليونة واليبوسة، وينبغي أن يستاك عرضا؛ فإن الشيطان يستاك طولاً، إلا في اللسان، فإنه يستاك فيه (٥) طولاً.

وينبغي أن يبدأ بالسواك من الجانب الأيمن (٦) من فيه.

قال الترمذي الحكيم ﵁: وتجعل الخنصر من يمينك أسفل السواك

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 250 (SanadKitab #17350, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.