Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 521

  1. كتاب اللباس
  2. الحديث الرابع

أَذْهاب (١)، وجمعُ الجمع أذاهِب، عن أبي عبيد (٢).

فيه: دليلٌ على تحريم التختُّم بالذهب، وهو راجع إلى الرجال، ودليلٌ على تحريم الشرب في أواني الفضة، وذلك عند العلماء عامٌّ بالنسبة إلى الرجال والنساء، على ما تقدم استيعابه.

ق: والجمهورُ على ذلك، وفي مذهب الشافعي قولٌ ضعيف أنه مكروه فقط، ولا اعتدادَ به، لورود الوعيد عليه بالنار.

قال: والفقهاء القياسيون لم يقصروا هذا الحكم على الشرب، وعَدَّوْه إلى غيره، كالوضوء، والأكل، لعموم المعنى فيه (٣).

العاشر: قوله: "والمياثِرِ"، وفي بعض الروايات: "وَعَنْ مَيَاثِرِ الأُرْجُوَانِ" (٤): قال أهلُ اللغة: مِيثَرَةُ الفَرَس: لبدَتُه غير مهموز-، والجمعُ: مَياثِر، ومَواثِر.

قال أبو عُبيد: وأمّا المياثرُ الحمرُ التي جاء فيها النهيُ، فإنها كانت من مراكب (٥) الأعاجم من ديباجٍ وحريرٍ (٦)، وكأن الأصلَ:

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 521 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.