Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 529

  1. كتاب اللباس
  2. الحديث السادس

* الشرح:

قد تقدم في غير ما موضع ما يدل على تحريم الحرير للرجال، وهو مذهب الجمهور، وحكى ع إباحتَه عن قوم، الرجال (١) والنساء (٢)، وعن ابن الزبير: تحريمه عليهما؛ و (٣) انعقد الإجماع على تحريمه على الرجال، وإباحته للنساء (٤)، وهذا الحديث يدلُّ على استثناء هذا القدر المذكور، وقد قررنا ما ينبغي تقريره من ذلك فيما تقدم.

والإصبعُ: مؤنثة، وفيها عشرُ لغات: فتح الهمزة، وكسرها، وضمها، وكذلك الباء، فهذه تسع، والعاشرُ: أصبوع، وأظنّه تقدم أيضًا.

فائدة لغوية: أسماءُ الأصابع وهي: الإبهام، والسبابة، والوسطى، والبنْصر، والخنصر، يقال ذلك في كل كَفٍّ وقَدَمٍ، وما بين عصبة الإبهام

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 529 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.