Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 581

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث الحادي عشر

ذلك بأن يخافَه على نفسه (١).

قال ابنُ هُبيرةَ: واتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا كان للأعمى، والمقعد، والشيخ الفاني، وأهل الصوامع رأيٌ وتدبيرٌ: أنه يجب قتلهم، واختلفوا إذا لم يكن لهم رأيٌ وتدبير، فقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد: لا يجوز (٢) قتلهم، وعن الشافعي قولان: أظهرُهما: يجوزُ قتلهم (٣).

ق (٤): ولعلّ سرَّ هذا الحكم -يعني: تحريمَ قتل النساء والصّبْيَان-: أن الأصل عدمُ إتلاف النفوس، وإنما أُبيح منه ما يقتضيه رفعُ المفسدة، ومَنْ لا يقاتل، ولا يتأهل (٥) للقتال في العادة ليس في إحداث الضرر كالمقاتلين، فرجع إلى الأصل فيهم، وهو المنع (٦)، هذا مع ما في نفوس الصبيان من الميل وعدم النشب (٧) الشديد بما يكون عليه كبيرًا (٨) وغالبًا (٩)،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 581 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.