قال الجوهري في المصدر: شَكْوَى (٢)، وشِكَايَةً، وشَكِيَّةً، وشَكاة، والاسمُ الشكوى (٣).
وقد تقدم جوازُ لبس الحرير في الحرب.
ق (٤): أجازوا للمحارب لبسَ الديباج الذي لا يقومُ غيرُه مقامَه في دفع السلاح، وهذا الحديثُ يدلُّ على جوازه؛ لأجل هذه المصلحةِ المذكورةِ فيه، ولعله يتعين (٥) لذلك في دفعها في ذلك الوقت، وقد
Rujukan halaman ini:رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 584 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3222)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.