Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 601

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث السادس عشر

* الشرح:

قد تقدم تفسيرُ النَّفَل، وهو هنا بفتح الفاء لا غير فيما رويناهُ ورأيناهُ.

وتقدم -أيضًا-: أنه يُراد به الغنيمةُ تارةً، وعليه حُمل (١) قولُه تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ [الأنفال: ١]، وتارةً يُراد به: ما ينفِّلُه الإمامُ خارجًا عن السُّهمانِ المقسومةِ؛ إما من أصل الغنيمة، أو من الخُمُس، على الاختلاف الذي قدمناه.

وقوله: "للفَرس سهمين"، يريد: غيرَ سهمِ الفارس، فللفارسِ ثلاثةُ أسهمٌ: سهم له، وسَهمانِ لفرسه، وللراجل (٢) سَهْم واحدٌ، وهو مذهب مالك، والشافعي.

ومذهبُ أبي حنيفة: أن للفارسِ سهمين، وللراجل سهم (٣)، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 601 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.