Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 619

  1. كتاب العتق
  2. الحديث الأول

ع: هو محمول على الوجوب، ولا تخيير (١) في الرضا بعيب (٢) بتبعيض (٣) العتق، لا للعبد، ولا للشريك، مراعاةً لحقِّ اللَّه -تعالى- في ذلك (٤).

واختُلف -أيضًا- هل للشريك التخييرُ في أن يعتق نصيبًا، أو يقوّم؟ وهو المشهور، أو ليس له إلا التقويمُ؟ وأنه قد وجب عتقُ (٥) جميعِه على معتق نصيبه بحكم السرايةِ، على ما سيأتي من الاختلاف في هذا.

ولا خلاف في نفاذ نصيب المعتِق بكل حال بين علماء الأمصار، إلا ما رُوي عن ربيعةَ من إبطال عتقِ المعتِق لنصيبه (٦)، مُعْسِرًا كان أو موسِرًا.

ع (٧): وهذا قولٌ لا أصلَ له، مع مخالفته جميعَ الأحاديث.

واختلفوا في الحكم في نصيب شريكه إذا كان المعتِقُ موسرًا على ستة أقوال:

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 619 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.