Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 260

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك
  3. الحديث الثاني

الثاني: قوله: «إذا قام من الليل»: ظاهره يقتضي تعلق الحكم بمجرد القيام.

ق: ويحتمل إذا قام من الليل للصلاة، فيعود إلى معنى الحديث الأول (١).

قلت (٢): ويرجح هذا الاحتمال، أن في مسلم رواية أخرى: «إذا (٣) قام يتهجد» (٤)، فتفسر هذه بتلك، و (من) هاهنا بمعنى (في)؛ أي: إذا

قام في الليل، وهي نظيرة قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩]؛ أي في يوم الجمعة.

الثالث: قوله: «يشوص فاه»، اختلف في تفسيره:

فقال ابن الأعرابي: الشوص: دلك الأسنان عرضا (٥)، ونقل عنه - أيضا -: الشوص: الدلك، والموص: الغسل والتنظف.

وقال أبو عبيدة، والداودي: هو التنقية، وقيل: من الحك.

وقال أبو عمر بن عبد البر: تأوله بعضهم أنه بأصبعه.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 260 (SanadKitab #17350, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.