Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 625

  1. كتاب العتق
  2. الحديث الأول

عبده ما شاء (١)، انتهى.

وقوله ﷺ: "قيمة عدل"؛ أي: لا زيادة ولا نقص (٢).

وقوله ﵊: "وعتق عليه العبدُ"، وفي "كتاب أبي داود": "ثم عتق عليه" (٣) دليلٌ واضحٌ للقول بأن العتق بالحكم دونَ السراية؛ وهو المشهور من مذهبنا، كما تقدم (٤).

وقد اختُلف عندنا فيما إذا كان الشريك المعتِقُ معسرًا، هل لمن (٥) لم يعتق اتباعه بالقيمة في ذمته وإكمال المعتق عليه، أولا؟ وفي القول بالاتباع عندي ضعف؛ لقوله ﵊: "وإلا فقد عتق منه ما عتق"، أي: المفهوم منه: عتق ما عتق فقط؛ لأن الحكم السابق يقتضي عتق الجميع -أعني: عتق الموسر؛ فيكون عتق المعسر غير مقتضٍ لذلك الحكم؛ إذ حكم الإعسار (٦) مخالف لحكم الإيسار قطعًا.

ولعل القائل بالاتباع، يتمسك برواية أيوب عن نافع، وجعل قوله: "وإلا، فقد عتق منه ما عتق" من كلام نافع، لا من نفس الحديث،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 625 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.