Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 628

  1. كتاب العتق
  2. الحديث الثاني

* الشرح:

يقال: شقِصٌ، وشَقْص (١)، وشَقيص؛ مثل: رغيف؛ ثلاثُ لغات، وهو النصيبُ (٢).

وقوله ﷺ: "من مملوكٍ": يشمل الذكرَ والأنثى، وقد تقدم خلافُ إسحاق، ويخصصه الحديثُ بالذكر دونَ الأنثى.

وقوله ﷺ: "فعليه خلاصُه": ظاهرُه حجةٌ للقول بأن العتقَ بالتقويم (٣) دونَ السراية؛ كما تقدم؛ إذ اللفظ يشعر بالاستقبال.

وقوله ﷺ: "ثم استُسْعِيَ غيرَ مشقوقٍ عليه": قد يؤخذ منه مشروعيةُ الاجتهاد، والعمل بغالب الظن؛ إذ لم يحدَّ ﵊ في ذلك حدًا، ووكل عدمَ المشقة إلى الحاكم في ذلك؛ وهذا الحديث مستندُ القائلين بالاستسعاء في حال عسرِ المعتِق الأول، وهو معارَضٌ بما تقدم من قوله ﵊: "وَإِلَّا، فَقَدْ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 628 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.