Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 632

  1. كتاب العتق
  2. الحديث الثالث

قال سحنون من أصحابنا: وقد تأكد منعُ بيع المدبَّر عند السلف من الصحابة (١) والتابعين؛ ولأن عتقه تعلَّق بموت سيده، فلا يجوز بيعُه؛ كأم الولد.

قال (٢) بعضُ أصحابنا: وقد قضى عمر ﵁ بإبطال بيعه في زمن خير القرون، ولم ينكر عليه أحد، وهذا كالإجماع (٣).

فإن احتج علينا الشافعيةُ بحديث جابر هذا، قلنا لهم: الواقعةُ واقعةُ حالٍ لا عموم لها (٤)، فيجوز أن يحمل على صورة نقولُ فيها (٥) بجواز بيعه في الدَّينِ السابقِ دونَ اللاحق، فلا تقوم علينا الحجة في المنع (٦) من بيعه في غيرها (٧)، فسلم (٨) لنا أدلتنا المتقدمة، واللَّه أعلم.

قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٩) دَعْوَاهُمْ فِيهَا

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 632 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.