Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 268

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك
  3. الحديث الثالث

آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ [المؤمنون: ١١٧]، وليس ثمّ داع آخر له (١) برهان.

قلت: فهو من وادي (٢) قوله: [الطويل]

عَلَى لَاحِبٍ لَا يُهْتَدَى بِمَنَارِهِ (٣)

ثم قال: وكذلك ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [البقرة: ٦١]، ولا يكون القتل للنبيين (٤) إلا بغير حق.

قلت: بل ليس من هذا الباب، على ما قاله صاحب «الكشاف»، ولفظه: إن قلت: فقتل (٥) الأنبياء لا يكون إلا (٦) بغير حق، فما فائدة ذكره؟ قلت: معناه: أنهم قتلوهم بغير الحق عندهم؛ لأنهم لم يقتلوا، ولا أفسدوا في الأرض، ولا استوجبوا القتل لسبب (٧) يكون شبهة لهم ومستندا، بل نصحوهم، ودعوهم إلى ما ينفعهم، فقتلوهم، فلو سئلوا وأنصفوا من أنفسهم، لم يذكروا وجها يوجب عندهم القتل، انتهى (٨).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 268 (SanadKitab #17350, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.