Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 278

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك
  3. الحديث الرابع

الحديث للرد على من فعل ذلك الفعل، كما اشتهر بين (١) الناس في هذا المكان التحرز عن قولهم: ما صلينا؛ إذ لم يصح أن أحدا كرهه.

وتارة يكون لمعنى يخص الواقعة، لا يظهر لكثير من الناس في بادئ الرأي؛ مثل من ترجم على هذا الحديث: استياك الإمام بحضرة (٢) رعيته؛ فإن الاستياك من الأفعال (٣) الْبِذْلَة والمِهْنة، ويلازمه (٤) - أيضا - من إخراج البصاق وغيره ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءه، وتركه بحضرة الرعية، وقد اعتبر الفقهاء في مواضع (٥) كثيرة هذا المعنى، وهو الذي يسمونه ب: حفظ المروءة، فأورد هذا الحديث؛ لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه، ويتركه الإمام بحضرة (٦) الرعية؛ إدخالاً له في باب العبادات والقربات. انتهى (٧).

مسألة:

مذهبنا: كراهة الاستياك في المسجد؛ خشية أن يخرج من فيه دم نحوه مما ينزه (٨) المسجد عنه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 278 (SanadKitab #17350, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.