Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 283

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. الحديث الأول

حلق، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ﴾، الآية [مريم: ٦٩]، والضمير في قوله -عليه الصلاة

والسلام-: «دعهما» للخفين، وفي «أدخلتهما» للرجلين، فالضميران مختلفان، ومعنى «طاهرتين»؛ أي: بطهر الوضوء؛ إذ ذلك (١) من شرط المسح عليهما على ما سيأتي.

ق: كلا الحديثين -يعني: هذا، والذي بعده- يدل على جواز المسح على الخفين، وقد كثرت (٢) فيه الروايات، ومن أشهرها: رواية المغيرة.

ومن أصحها - أيضا -: رواية جرير بن عبد الله البجلي، بفتح الباء والجيم (٣).

كان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة (٤)، ومعنى (٥) هذا الكلام: أن

المائدة إن كانت متقدمة على المسح على الخفين، كان جواز المسح ثابتا من غير شبهة، وإن كان المسح على الخفين متقدما، كانت المائدة تقتضي خلاف ذلك، فيكون المسح على الخفين منسوخا (٦) بها، فلما ترددت

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 283 (SanadKitab #17350, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.