Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 287

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. الحديث الأول

لا يمسحون، فإن فعل، فهل يعيد أو لا؟ خلاف (١).

الطرف الثالث: في صفة المسح:

ولا شك في (٢) أنه كيفما أوعب، أجزأه، وإنما النظر في الصفة المستحبة، وفيها ثلاث طرق:

الأولى: ما في المدونة، وهو أن يضع اليمنى على أطراف (٣) أصابعه من ظاهر قدمه، ويضع اليسرى تحتها من باطن خفه، ثم يمرهما إلى حد الكعبين (٤). وهذه الطريقة تسهل في اليمنى، وتعسر في اليسرى.

الطريقة الثانية: أن يبدأ بيديه من الكعبين مارًا إلى الأصابع، عكس الأولى (٥) (٦).

الطريقة الثالثة: أن يبدأ باليمنى كالطريقة الأولى، وباليسرى كالطريقة الثانية، وهي اختيار ابن عبد الحكم، واستحبها (٧) بعض المتأخرين.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 287 (SanadKitab #17350, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.