Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 302

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المذي وغيره
  3. الحديث الأول

بين الأئمة (١)؛ لهذا الحديث، واختلف أصحابنا هل يجب غسل جميع الذكر منه، أو محل النجاسة خاصة؟

والمشهور: الأول، ووجهه (٢): أن الذكر حقيقة يقع على العضو كله، وقد قال (عليه الصلاة

والسلام): «يغسل ذكره».

ووجه القول الآخر، وهو مذهب الشافعي والجمهور: النظر إلى المعنى، وهو أن الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج، وذلك يقتضي الاقتصار على محله، وهذا كلام بعض المتأخرين (٣).

وخرجه ابن بشير من أصحابنا على الخلاف بين الأصوليين في الأسماء، هل تحمل على أوائلها، أو على أواخرها؟

قال: فمن (٤) حملها على الأوائل، قال: يقتصر على مخرج المذي (٥)، ومن حملها على الأواخر، قال: يغسل الجميع.

قلت: وفي هذا التخريج نظر، وذلك أن الحكم المتعلق (٦) بالشيء المذكور في مثل الركوع والسجود مثلاً؛ -الذي هو قدر مشترك بين أشياء، فيه أقل أو أكثر (٧)، فأقله هو أوله، ويصدق اللفظ عليه حقيقة؛

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 302 (SanadKitab #17350, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.