Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 310

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المذي وغيره
  3. الحديث الثاني

وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّني فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ: لا يَعْنِيني (١)

فإنه لم يُرِدْ لئيماً معيناً، فهو نكرة في المعنى - والله أعلم -.

والقائمُ مقامَ المفعول ل «يُخَيَّلُ»: «أَنَّ» وما عملت فيه (٢)، والشاكي عبد الله بن زيد الراوي، هكذا جاء في رواية البخاري.

الثاني: ونذكر (٣) فيه نواقضَ الوضوء مختصرةً، فنقول: يجب الوضوء من شيئين: أحداث، وأسباب أحداث.

فالأحداث: ما يخرج من القبل والدبر، والخارج من القبل ثلاثة:

وهي: البول، والمذي، والودي، والخارج من الدبر ثلاثة أيضا: هي: الغائط، والريح، والصوت.

وأسباب الأحداث ثلاثة أيضا: مس الذكر، ولمس النساء، والنوم، وما في معناه؛ من فقدان العقل أو استتاره؛ كالجنون، والسكر، والإغماء.

واختلف في الرِّدة هل تُنقض إذا عاد إلى الإسلام، أم لا؟

وكذلك اختلف في رفض الوضوء، هل يؤثِّر أم لا؟ على ما سيأتي تفصيله (٤).

فالأحداثُ (٥) المذكورةُ إن خرجتْ من المخرج المعتاد على وجه

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 310 (SanadKitab #17350, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.