Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 319

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المذي وغيره
  3. الحديث الثاني

عليه الوضوء؛ فإذا ثبت ذلك، قلنا: قد اتفق المذهب على أن لإيجاب الوضوء منه قيدا (١)، ثم اختلفوا في تعيينه:

فرأى العراقيون: أنه وجود اللذة، فقال ابن القصار: الذي عليه العمل من الروايات - يعني: عندهم -: على أنه من مسه لشهوة بباطن كفه (٢)، أو سائر أعضائه، من فوق ثوب، أو تحته، انتقضت طهارته،

قال الأبهري: وعلى هذا يعمل شيوخنا كلهم.

ورأى (٣) في «المجموعة»: أن قيد إيجابه للوضوء العمد.

وكذلك روى عنه ابن وهب في «العتبية»، قال: لا وضوء إلا في تعمد مسه.

ورأى في رواية أشهب في سماعه منه: أن القيد أن يمسه بباطن الكف، قال: وسئل (٤) مالك: إذا مسه بباطن الأصابع؟ فقال: الذي آخذ به لنفسي: إذا مسه بباطن الكف.

ورأي في الكتاب، وهو اختيار ابن القاسم: أن القيد أن يمسه بباطن الكف، أو بباطن الأصابع.

قال ابن بشير: والكل محوِّمون على مراعاةِ وجودِ اللذة ومَظِنَّتِها،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 319 (SanadKitab #17350, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.