Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 343

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المذي وغيره
  3. الحديث الرابع

والثالث: إن انفصلت وقد طهر المحل، فهي طاهرة، وإن انفصلت ولم يطهر المحل (١)، فهي نجسة، وهو الصحيح عندهم.

وهذا كله إذا انفصلت غير متغيرة، أما إذا انفصلت متغيرة، فهي نجسة إجماعا، سواءً تغير طعمها، أو لونها، أو ريحها، وسواء كان التغير قليلاً، أو كثيرا، كان الماء قليلاً أو كثيرا، والله أعلم (٢).

وفيه: الرفق بالجاهل، وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء، إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا ولا عنادا.

وفيه: دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما؛ لنهيه ﵊ عن زجره.

قال العلماء: كان قوله ﷺ: «دعوه» لمصلحتين:

إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله، تضرر، وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به.

والثانية: إن التنجيس قد حصل في جزء يسير (٣) من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بوله، لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد، والله أعلِم (٤).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 343 (SanadKitab #17350, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.