Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 355

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المذي وغيره
  3. الحديث الخامس

الشعر الذي حول فرج المرأة.

ح: ونقل عن أبي العباس بن سريج (١): أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، قال: فتحصل (٢) من مجموع هذا: استحباب [حلق جميع] ما على القبل والدبر وحولهما.

قلت: وهذا على اختلاف القولين (٣) بين العلماء في جواز حلق شعر الدبر ومنعه.

وأما وقت حلقه، فلم أر لأصحابنا فيه تحديدا، والظاهر: أنه بحسب الحاجة إلى حلقه، عندما يطول، وهو المختار من مذهب الشافعي على ما ذكره ح. قال: وأما وقت حلقه، فالمختار أنه يضبط (٤) بالحاجة، وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وأما حديث أنس: وقِّت لنا في (٥) قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة (٦)، فمعناه: لا يترك تركًا يتجاوز به أربعين، لا أنهم وقِّت لهم الترك أربعين، والله أعلم. انتهى (٧).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 355 (SanadKitab #17350, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.