Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 367

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث الأول

سُبْحَانَهُ ثُمَّ سُبْحَانًا نَعُوذُ بِهِ ... وَقَبْلَنَا سَبَّحَ الْجُودِيُّ وَالْجُمُدُ (١) (٢)

فمن ترك تنوينه، جعله علما، فمنعه الصرف؛ للتعريف، وزيادة الألف والنون، ومن نونه، جعله نكرة، وقيل: بل صرفه للضرورة،

وأما من قال: إنه مقطوع عن الإضافة، فضعيف، أو باطل (٣).

والمراد به في الحديث: التعجب من أن أبا هريرة ﵁ اعتقد نجاسة نفسه بسبب (٤) الجنابة، ولم يرد عليه ﷺ استحبابه الطهارة في مجالسته.

الخامس: قوله ﵊: «إن المؤمن لا ينجس»: يقال: نَجِسَ يَنْجَسُ -بالكسر في الماضي، والفتح في المضارع: كعَلِم يَعْلَم، وَنجَس ينجُس - بفتح الماضي، وضم المضارع -؛ كقَتل يقتُل، لغتان مشهورتان (٥).

ح: هذا أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، فأما الحي

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 367 (SanadKitab #17350, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.