Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 407

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث السادس

الرجل والمرأة نجس (١).

هذا حكم مني الآدمي.

فأما غيره (٢)، فأما الكلب والخنزير، وما توّلد من أحدهما، فنجس بلا خلاف أعلمه، وأما غيرهما فعلى قسمين: مأكول، وغير مأكول:

فالمأكول منيه طاهر (٣) إن عّللنا نجاسة (٤) المني بجريانه على مجرى البول؛ لأن بول (٥) ما يؤكل لحمه طاهر عندنا، وإن عّللناها بأن أصله دم، كان نجسا.

وأما غير المأكول تحريما، فيلحق بالكلب والخنزير؛ لأنا إن عللنا النجاسة بمجرى البول، فالبول نجس، وإن عللناها بأن المني دم في الأصل، فذلك موجود - أيضا -، والله أعلم، هذا مذهبنا.

وفي «الروضة» للشيخ ح: وأما مني غير الآدمي: فمني الكلب والخنزير وفرع أحدهما نجس، ومن غيرهما فيه أوجه؛ أصحها: نجس، والثاني: طاهر، والثالث: طاهر من مأكول اللحم، نجس من غيره؛ كاللبن.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 407 (SanadKitab #17350, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.