Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 409

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث السادس

مسألة: فإن خرج عريا عن اللذة، فهل يجب الغسل، أو لا؟ قولان.

فلو قارنته لذة غير معتادة، كالمحتك ينزل، أو المغتسل بماء حار فينزل، وكمن لدغته عقرب، أو ضرب بالسياط، أو بالسيف، فأنزل، فقولان.

وإذا قلنا: لا يجب الغسل، فهل يجب الوضوء؟ قولان.

فلو التذ ثم خرج منه مني بعد ذهاب اللذة جملة، ففي مذهبنا ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث: بين أن يكون عن جماع، وقد اغتسل، فلا يعيد، وضعف القول بالتفرقة.

وعلى وجوب الغسل إن كان قد صلى، ففي وجوب الإعادة قولان.

وإذا قلنا: لا غسل، فهل يؤمر بالوضوء على الوجوب، أو الندب؟ قولان (١).

مسألة: فلو انتبه، فوجد بللاً لا يدري أمنيٌّ أم مذيٌ، وجبَ الغسل على المشهور، ولو رأى في ثوبه احتلاماً، اغتسل، وفي إعادته من أول نوم، أو من أحدثِ نوم، ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين أن [...] أو لا؟ ففي الأول، وفي الثاني، من [...] (٢).

والمرأة في ذلك كالرجل.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 409 (SanadKitab #17350, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.