Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 446

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. الحديث الأول

يكفيك» لا بد أن يفهم منه: فإنه يكفيك في هذه الحالة، أو في مثل هذه الحالة، ولا يؤخذ (١) منه إطلاق الكفاية، بل يتقيد بما يوجد فيه الشرط، والركن في التيمم.

التاسعة: قد يؤخذ من قوله ﵊: «فإنه يكفيك» دليل على عدم القضاء للمسافر المتيمم (٢).

العاشرة: في الحديث: الجريان على سنة العادة التي أجراها الله تعالى في خلقه، وعدم التوقف لأجل انخراقها، وأن ذلك غير منعي، ولا ناقص في التوكل، والتوحيد يحرك نظرا كثيرا في مسائل التوكل، والاقتضاب، وما ينافي التوكل في المباشرات للأسباب، وما لا (٣) ينافيه، وله موضع آخر، إلا أن الذي يحتاج إليه هاهنا: هو أن مثل هذا السبب غير مناف، والله أعلِمَ.

ولتعلم: أن أكثر هذه الفوائد العشر من كلام ق في شرح الإلمام (٤)، غير أني لخصت بعضها من حيث العبارة خاصة، والله الموفق.

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 446 (SanadKitab #17350, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.