Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 456

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. الحديث الثاني

في الآية ليس هو الجماع؛ لأنه لو كان عند عمار هو الجماع، لكان حكم التيمم مبينا في الآية، فلم يكن (١) يحتاج إلى أن يتمرغ، فإذن فعله ذلك يتضمن (٢) اعتقاد كونه ليس عاملاً بالنص (٣)، بل بالقياس (٤)، وحكم النبي ﷺ بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة، مع ما بينا من كونه فعل ذلك لفعله بالقياس عنده [لا] بالنص (٥).

قلت: وهذا من مستحسنات بحثه رحمه الله تعالى.

السادس: قوله ﵊: «أن تقول كذا بيديك» (٦)؛ أي: أن تفعل، فأطلق القول على الفعل مجازا.

وقيل (٧): إن العرب أطلقت القول في كل فعل.

السابع: قوله: «ثم ضرب بيديه (٨) الأرض ضربة واحدة» دليل على المشهور من مذهب مالك، وهو الإعادة في الوقت عند الاقتصار

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 456 (SanadKitab #17350, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.