ويتثبت، ولا يشهر ما أرسل فيه إلا إذا رأى ذلك مصلحة، ويفعل كما فعل عمار حيث قال: أرسلني النبي ﷺ في حاجة، ولم يقل: في كذا، فيصرح بما أرسل فيه (١).
وفيه من الفقه: أن المتأول المجتهد لا إعادة عليه؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر عمارا بالإعادة، وإن كان قد أخطأ في اجتهاده؛ لأنه إنما ترك هيئة الطهارة (٢).
* * *