Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 481

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. الحديث الأول

حملُها عادة، غير زائد على خمسة عشر يَوْمًا، من غير ولادة (١).

وزاد ابن شاس (٢): ولا مرض.

وأحكامه مبسوطة في كتب الفقه.

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قول عائشة ﵂: «أن فاطمة بنت أبي حُبيش سألت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله!» ولم تقل: سألت رسول الله ﷺ، كما قالته السائلة يحتمل أمرين:

أحدهما: أن ذلك خشية تكرير اللفظ الواحد؛ فإنه مستهجَنٌ في العادة غالبا.

والثاني: أن فيه إثبات النبوة والرسالة بالتصريح دون التضمين، وشبيه بهذا ما جاء في الصحيح من قوله ﵊ عند النوم: «آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»، حتى أمر القائل: وبرسولِكَ الذي أرسلتَ أن يقول: «وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» (٣)، وإن كان قد قيل في هذا الأخير: إنه تحرز ممن أُرسل من الملائكة؛ فإن أحدهم رسولٌ، لا نبي، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 481 (SanadKitab #17350, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.