Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 492

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. الحديث الثاني

أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء جعلته هي (١).

فثبت بهذا كله أنه ليس في الصحيحين، ولا أحدهما: أن النبي ﷺ أمرها بالغسل لكل صلاة.

وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود (٢)، والبيهقي، وغيرهما: أن النبي ﷺ أمرها بالغسل، فليس فيها شيء ثابت، فقد بين البيهقي وغيره ضعفها (٣)، وإنما صح من ذلك ما تقدم من أمره ﷺ بمطلق الغسل، دون أن تغتسل لكل صلاة.

وهكذا قال الشافعي -رحمه الله تعالى-، ولفظه: وإنما أمرها رسول الله ﷺ أن تغتسل، وتصلي، وليس فيه

أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، قال: ولا أشك - إن شاء الله تعالى- أن غسلها كان تطوعا غير ما أُمرت به، وذلك واسع، والله أعلم (٤).

وقد روي عن ابن عمر، وابن الزبير، وعلي، وابن عباس ﵃: أنهم قالوا بوجوب الغسل على المستحاضة لكل صلاة.

وروي أيضا عن عطاء بن أبي رباح، وجاء ذلك أيضا في رواية ابن إسحاق خارج الصحيح.

لكن حمله الجمهور على مستحاضةٍ ناسيةٍ للوقت والعدد، يجوز

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 492 (SanadKitab #17350, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.