Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 497

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. الحديث الثالث

تحريم الوطء في الفرج، حكاه القاضي عبد الوهاب، وغيره (١).

وما تحت الفرج حرام عند مالك، إما لظاهر الآية؛ بناءً على أن المحيض اسم زمان، أو مصدر، أو سدا للذريعة، أو للأحاديث الواردة في ذلك.

منها: حديث ميمونة: كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار وهنَّ حُيَّضٌ» (٢).

قال أبو الجهم: الإزار: من السرة إلى الركبتين.

قال ابن القصار: لأنه موضع الإزار.

وفي أبي داود: قال معاذ: سألت رسول الله ﷺ عَمَّا يَحِلُ للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: «ما فوق الإزار» (٣).

وفي أبي داود - أيضا -: كان رسول الله ﷺ يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزارُها يبلغ أنصافَ الفخذين، أو (٤) الركبتين (٥).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 497 (SanadKitab #17350, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.