Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 499

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. الحديث الثالث

والثاني: الوطء في الفرج.

والثالث: ما بين السرة والركبة، وقد تقدم أنه حرام عند مالك؛ خلافًا لابن حبيب.

وعند الشافعية في ذلك ثلاثة أوجه:

التحريم، والكراهة، والثالث: التفريق، فإن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج، ويثق من نفسه باجتنابه، إما لضعف شهوة، أو لشدة

ورعه، جاز، وإلا، فلا.

والأصح الأشهر منها: التحريم؛ كما قاله مالك -رحمه الله تعالى-، وبالتحريم -أيضا- قال أبو حنيفة، وسعيد بن المسيب، وشريح، وطاووس، وعطاء، وسليمان بن يسار، وقتادة، وغيرهم.

وممن ذهب إلى الجواز: عكرمة، ومجاهد، والشعبي، والحكم، والثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن الحسن، وأصبغ، وإسحق بن راهويه، وأبو ثور، وابن المنذر، وداود (١).

الرابع: فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل، واقتضته العادة.

وفيه: أنه لا يلزمها إلا التمكين من نفسها مع ملازمة بيتها.

وفيه: جواز مباشرة الحائض لهذا الفعل كالطاهر، وأن بدنها طاهر إذا لم يلاق النجاسة.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 499 (SanadKitab #17350, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.