Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 503

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. الحديث الرابع

ذلك من قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٩١]، وإن كان (١) قد قيل: إن المراد بذلك:

الصلوات (٢)، فيما أظن.

وفيه: جواز قراءة القرآن في الموضع القريب من النجاسة؛ كما تجوز الصلاة في المكان الذي بين يدي المصلي وفيه نجاسة؛ كجدار المرحاض، أو القبر، ونحو ذلك.

وفيه: ما تقدم من طهارة الحائض وما يلابسها، ما لم تلحقه نجاسة، وجواز ملابستها - أيضا - كما تقدم.

وفيه: أن بعض القرآن يطلق عليه قرآن؛ لأن الظاهر: أنه ﵊ لم يستكمل الختمة حالَ اتكائه.

وفيه: جواز الاستخدام اللطيف (٣) -كما تقدم-، وإن كان هذا فيه نوع استمتاع أيضا.

وفيه: أن مس المرأة زوجها لغير لذة في الاعتكاف لا يضر.

وفيه: أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ إذ لو لم يكن ثم ما يوهم منعه، لم يحسن التنصيص عليه، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وغير المشهور من مذهب مالك ﵀. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 503 (SanadKitab #17350, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.