Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 527

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الثاني

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قد تقدم أن (كان) هذه تعطي الملازمة والاستمرار على الشيء؛ أي: من عادته ﵊ أن يصلي الصبح في هذا الوقت.

ومعنى (يشهد) هنا: يحضر، ومنه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، أي: حضره.

(والنساء): من الجمع الذي لا واحد له من لفظه؛ إذ الواحد امرأة، وله نظائر كثيرة.

الثاني: (التلفع): التلحف بالشيء والالتفاف به، فيقال: تلفع الرجل بالثوب، والشجر بالورق إذا اشتمل به، وتغطى، ومنه قول الشاعر: [المنسرح]

لَمْ تَتَلَفَّعْ بِفَضْلِ مِئْزَرِهَا ... دَعْدُ وَلَمْ تُغْذَ دَعْدُ فِي الْعُلَبِ (١)

وروي: «متلففات» -بتكرير الفاء-، رواه يحيى بن يحيى في

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 527 (SanadKitab #17350, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.