Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 529

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الثاني

الخيل الذي يسمى (١): السَّمَنَّد (٢).

الثالث: قولها: «ما يعرفهن أحد من الغلس»، وفي «الموطأ»: «ما يُعرفن من الغلس» على البناء للمفعول.

قال الباجي في «منتقاه»: يحتمل أمرين:

أحدهما: لا يُعرف أرِجالٌ هن أم نساء من شدة الغلس، إنما يظهر للرائي أشباحهن خاصة، قال ذلك الداودي (٣).

ويحتمل - أيضا -: أن يريد: لا يعرف من هن من الناس من شدة الغلس، وإن عرف أنهن نساء، إلا أن هذا الوجه يقتضي أنهن سافرات عن وجوههن، ولو كن غير سافرات، لمنع النقاب وتغطية الوجه من معرفتهن، لا الغلس.

إلا أنه يجوز أن يبيح لهن كشف وجوههن، أحد أمرين:

إما أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب، أو يكون بعده، لكنهن أَمِنَّ أن تُدرَك صورهن من شدة الغلس، فأبيح لهن كشف وجوههن (٤).

الرابع: الحديث دليل لمالك، والشافعي، وأحمد، على تقديم الصبح في أول وقتها؛ لانصرافهن بعد الصلاة بغلس، لا سيما مع

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 529 (SanadKitab #17350, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.