Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 536

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الثالث

وما في معناه من الأحاديث الواردة في ذلك في «الصحيح)؛ كحديث خباب (١)، وغيره، والغالب: أن الجمع بينهما عسر.

وقد تعرض ق للجمع بينهما، ولم يأت بمقنع على ما ستراه.

فقال: يمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق اسم الهاجرة على الوقت الذي بعد الزوال مطلقًا؛ فإنه قد تكون فيه الهاجرة في وقت، فيطلق على الوقت مطلقًا بطريق الملازمة، وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد، قال: وفيه بُعد.

قلت: بل هو بعيد جدا.

ثم قال: وقد يقر بما نقل عن صاحب «العين»: أن الهجير والهاجرة: نصف النهار (٢)، فإذا أخذنا بظاهر هذا الكلام، كان مطلقًا على الوقت.

قلت: بل ذلك يبعده؛ لاختصاصه بنصف النهار دون ما عداه، ومعلوم أن نصف النهار هو أول الزوال.

ثم قال: وفيه وجه آخر: وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الإبراد هل هو رخصة أو سنة؟

لأصحاب الشافعي قولان (٣) في ذلك، فإن قلنا: إنه رخصة،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 536 (SanadKitab #17350, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.