Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 545

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الرابع

روى عنه: سليمان التيمي، وخالد الحذاء، وشعبة، وحماد بن سلمة.

أخرج حديثه في «الصحيحين» ﵁ (١).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قد تقدم أن (كان) هذه تشعر بالملازمة والاستمرار.

وقوله: «المكتوبة»؛ أي: الصلاة المكتوبة، وهي المفروضة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، وأفرد لإرادة الجنس، ويصح: المكتوبات، على تقدير: الصلوات المكتوبات، والألف واللام فيها للاستغراق، ولهذا أجاب بذكر الصلوات كلها؛ لفهمه من السائل العموم (٢).

وليعلم أن الفرض، والواجب، والحتم، والمكتوب، واللازم، ألفاظ مترادفة عند الجمهور.

وفرق أبو حنيفة بين الفرض والواجب، فالفرض عنده: ما ثبت بدليل قطعي؛ كالصلوات الخمس، والواجب: ما ثبت بدليل ظني؛ كالوتر.

الثاني: للظهر أربعة أسماء: الظهر؛ لما تقدم، والأولى؛ لأنها

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 545 (SanadKitab #17350, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.