Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 570

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الخامس

والشحطُ (١): وهو النوى؛ أي: البعد.

وهذا كثير جدا لا يكاد يحصى، والله أعلم (٢).

وإذا ثبت الجمع بين الحديثين، ثبت أنها العصر.

وأما ما روي عن مالك ﵀: أنه بلغه أن علي بن أبي طالب، وابن عباس ﵄ كانا يقولان: الصلاة الوسطى: صلاة

الصبح، قال مالك: وذلك رأيٌ.

فللمخالف أن يجيب عنه بأن يقول: البلاغ في معنى المرسل الذي لا يثبت به حجة عندي.

وأيضا: فقد روينا بالإسناد المتصل إلى علي، وابن عباس ﵄ أنهما قالا: الصلاة الوسطى: صلاة العصر، فيقدم على هذا (٣) البلاغ.

وأيضا: فقد روينا في بعض طرق حديث (٤) علي ﵁ المتقدم: أنه كان يراها الصبح، ثم رجع عنه، والمرجوع عنه لا يكون مذهبا للراجع.

فإن قلت: فقد روى النسائي في سننه من حديث جابر بن زيد،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 570 (SanadKitab #17350, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.