Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 589

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث السابع

ق: إن أريد به (١) مطلق التوسعة، فهو صحيح، لكن ليس محل الخلاف المشهور، وإن أريد به التوسعة إلى غروب الشفق، ففي هذا الاستدلال نظر؛ فإن بعض من ضيق وقت المغرب جعله مقدرا بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع، فعلى هذا لا يلزم أن يكون وقت المغرب موسعا إلى غروب الشفق.

على أن الصحيح الذي يذهب إليه: أن وقتها موسع إلى غروب الشفق، وإنما الكلام في وجه الاستدلال من هذا الحديث، انتهى (٢). قلت: والمشهور في مذهب مالك: أن وقتها غير ممتد إلى غروب الشفق.

واستدل به أيضا على عدم وجوب صلاة الجماعة.

وأخذ منه أيضا: دليل تقديم (٣) فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت.

وينبغي أن يقاس على حضور الطعام ما كان في معناه مما يؤدي إلى عدم الخشوع؛ كما قيس على قوله ﵊: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (٤) ما في معناه؛ من الجوع، والعطش الشديد، والغم، والفرح، ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 589 (SanadKitab #17350, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.