Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 594

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الثامن والحديث التاسع

العصر، فتعين (١) أن يكون المراد: بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، كما تقدم.

ق: وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار، وعن بعض المتقدمين والظاهرية خلاف فيه من بعض الوجوه.

ولتعلم: أن صيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع، فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي، لا الوجودي، فيكون قوله: «لا صلاة بعد الصبح» نفيا للصلاة الشرعية، لا الحسية، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الظاهر: أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه، وهو

الشرعي.

وأيضا: فإنا إذا حملناه على الفعل (٢) الحسي، وهو غير منتف، احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ، وهو الذي يسمى: دلالة الاقتضاء، وينشأ النظر في أن اللفظ يكون عاما ومجملاً، أو ظاهرا في بعض المحامل.

أما إذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية، لم يحتج إلى إضمار، فكان أولى.

ومن هذا البحث نطلع على كلام الفقهاء: «لا نكاح إلا بوليِّ» (٣)،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 594 (SanadKitab #17350, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.