Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 634

  1. كتاب الصلاة
  2. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها
  3. الحديث الثالث

الجماعة في هذه الصلاة، فمقتضى (١) مذهب الظاهرية أن لا يدل على وجوبها في غير هذه الصلوات؛ عملا بالظاهر، وترك اتباع المعنى، اللهم إلا أن يأخذ قوله -عليه الصلاة والسلاىم- «أن آمر بالصلاة فتقام» على عموم الصلاة، فحينئذ يحتاج في ذلك إلى اعتبار لفظ الحديث وسياقه، وما يدل عليه، فيحمل (٢) لفظ الصلاة عليه، إن أريد التحقيق وطلب الحق، والله أعلم انتهى (٣).

قلت: وأما ما روى أبو داود عن ابن أم مكتوم: أنه سأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني؛ أي: لا يوافقني ولا يساعدني، فهل [لي] رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: «فهل تسمع النداء؟» قال: نعم، قال: «لا أجد لك رخصة» (٤)، فمؤول على أنه لا رخصة لك؟ إن طلبت فضل الجماعة؛ وأنك (٥) لا تحرز أجرها مع التخلف عنها بحال.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 634 (SanadKitab #17350, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.