Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 642

  1. كتاب الصلاة
  2. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها
  3. الحديث الرابع

المساجد، وأن ذالك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد.

فقد (١) يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول (٢).

قلت: ولقائل أن يقول: إن المسجدية معنى مناسب؛ بمافيها من كونها محلا للعبادة، فلا يمنع القاصدات من التعبد فيها، ومفهوم اللقب إنما ضعف؛ لعدم رائحة التعليل فيه، والتعليل هنا موجود، فلا يكون ذالك من مفهوم اللقب، فسقط هذا الاعتراض.

قال: ويمكن أن يقال في هذا: إن منع الرجال من الخروج مشهور معتاد، وقد قُرروا عليه، وإنما علق الحكم بالمساجد؛ لبيان محل الجواز، وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم، فيبقى ما عداه على المنع، وعلى هذا، فلا يكون منع الرجل للخروج (٣) امرأته لغير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد.

ويمكن أن يقال فيه (٤) وجه آخر: وهو أن قوله ﵊: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» (٥) مناسبة تقتضي الإباحة؛

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 642 (SanadKitab #17350, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.