Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 28

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. الحديث الثاني

قيل: ولا ينبغي أن يحمل ذلك على الساقط عن (١) أعضائه ﵊؛ لأنه ليس من عادته أن يتوضأ في إناء يسقط فيه الماء المنفصل عن أضائه، ويجمع ذلك في إناء، بل كان يتوضأ على الأرض ﷺ.

وقد تقدم الكلام على الوضوء والوَضوء -بالفتح والضم-، وهو هنا بالفتح لا غير.

الثالث: قوله: «فمن ناضح ونائل»؛ النضح: الرش، قيل: معناه: أن بعضهم كان ينال منه ما لا يفضل منه شيء، وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه على غيره (٢)، وتشهد له الرواية الأخرى في «الصحيح»: «ورأيت بلالا أخرج وضوء، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا، تمسح به، ومن لم يصب منه، أخذ من بلل يد صاحبه» (٣).

فيه: التبرك بأثر (٤) الصالحين، والتماس خيرهم وبركتهم.

وفيه: شدة تعظيم أصحابه له، وإدجلالهم لمكانه، وعظيم حقه،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 28 (SanadKitab #17350, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.