Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 30

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. الحديث الثاني

الخامس: قوله: «كأني إلى بياض ساقيه»: لا يقال: قد جاء في صفته ﵊: ليس با؟ لأبيض الأمهق، وإذا نفي عنه البياض، كيف يوصف به؟ لأنا نقول: لم ينف عنه مطلق البياض، لا يخالط شيء من الحمرة، وليس بنير، ولكن كلون الجص ونحوه، هكذا ذكره أهل اللغة (١)، فهذا هو المنفي (٢) عنه، وأما مطلق البياض، فلم ينفى عنه.

فيه دليل على تقصير الثياب، وهو أحد ما قيل في تفسير قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤]، ويكون من باب تسمية الشيء بلازمه (٣)؛ إذ يلزم من تقصيرها تطهيرها وصيانتها عما يصل إليها، وقد جاء أنه أتقى وأنقى وأبقى؛ أي: التقصير (٤)، وقد تقدم شيء من هذا المعنى.

السادس: قوله: «فتوضأ، وأذن بلال»: في ظاهره بعض إشكال، وذلك أنه تقدم قوله: «فخرج بلال بوضوء» (٥).

وقد قالوا: إن الوضوء هنا فضلة ماء وضوئه ﷺ، ولذلك ابتدره

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 30 (SanadKitab #17350, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.