Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 44

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. الحديث الرابع

قد تقدم ذكر الخلاف في حكاية الأذان، هل يحكي إلى آخر الشاهدتين، أو إلى آخره، وتبدل الحيعلة بالحوقلة، ويقال: الحولقة.

وتقدم (١) أيضا: هل يحكي إذا كان في الصلاة، أو لا؟

وأن في مذهبنا ثلاثة أقوال: ثالثها المشهور: يحكيه في النافلة دون الفريضة.

قال المازري: وهذه الأقوال الثلاثة التي في المذهب هي -أيضا- بين العلماء (٢).

فإن قلت: ما المناسبة في جواب الحيعلة بالحوقلة؟

قلت: قيل: إنه لما دعاهم إلى الحضور، أجبوه بقولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ أي: لا قدرة لنا على المحاولة في تحصيل ذلك، ولا قوة (٣) عليه إلا بالله؛ أي: بعزته وتأييده، وقد علمت بذلك عدم الترادف بين (٤) الحول والقوة، فالحول: الاعتماد في تحصيل الشيء، والمحاولة له، والقوة: القدرة عليه.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 44 (SanadKitab #17350, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.