Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 52

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة
  3. الحديث الأول

على ما تقرر (١)، ولا يجوز في الحضر؛ خلافا للشافعي؛ فإنها أجازها في السفر القصير.

وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: يجوز التنفل على الدابة في البلد.

وهو محكي عن أنس بن مالك، وأبي يوسف صاحب أبير حنيفة (٢).

ثم إذا أومأ الراكب، جعل السجود أخفض من الركوع -على ما قاله الفقهاء-؛ ليكون البدل على وفق المبدل منه، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، ولا على نفيه، بل اللفظ يدل على أنه لم يأت بحقيقة الركوع والسجود إن حمل قوله: «يومئ على الركوع والسجود معا، وهو الظاهر، والله أعلم.

قال صاحب «الجواهر»: وصوب الطريق بدل من القبلة في دوام الصلاة، فلا يصرف وجهه عن (٣) قبلته.

ق: وكأن السبب في التنفل على البراحلة: تيسر تحصيل النوافل على العباد، وتكثيرها؛ فلإإن ما ضيق طريقه قل، وما اتسع طريقه سهل، فاقتضت رحمة الله -تعالى- بالعباد

أن يقلل الفرائض عليهم؛

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 52 (SanadKitab #17350, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.