Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 70

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة
  3. الحديث الثالث

قال: وقيل: إنه وهم، وصوابه: قدم من الشام؛ كما جاء في «صحيح البخاري»؛ لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام.

قال: ورواية مسلم صحيحة، ومعناه: تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، وإنما حذف ذكر الرجوع؛ للعلم به (١).

ق: وقوله: «من الشام»، هو الصواب في هذا الموضع، فاتفقا على ذلك.

الثاني: قوله: «لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله، لم أفعله»: هو راجع إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط، وهو الذي سئل عنه لا غير (٢).

فعلى هذا: لا يؤخذ منه: أنه ﵊ صلى على الحمار، بل قد غلط الدارقطني وغيره مَن (٣) نُسِبَ ذلك إليه، قال: وإنما المعروف في صلاته ﵊ على راحلته، أو على البعير.

والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس؛ كما ذكرهع مسلم، ولذلك لم يذكر البخاري حديث عمرو بن يحيى المازني المشعر بصلاته -عليه السلاة والصلام- على الحمار (٤).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 70 (SanadKitab #17350, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.