Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 110

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. الحديث الثاني والثالث

وهو الحديث الثالث.

* * *

أما حديث أبي هريرة ﵁، فالكلام عليه من وجوه:

الأول: قوله: «إنما جعل الإمام»: لا بد فيه من تقدير محذوف، وهو المفعول الثاني ل (جعل)؛ لأنها هنا بمعنى صير، والتقدير: إنما جعل الإمام إماما (١)، والأول ارتفع لقيامه مقام الفاعل، ومعنى «ليؤتم به»؛ أي (٢): يقتدى (٣) به.

وقد تقدم الكلام على (إنما)، وأنها للحصر صدر هذا الكتاب.

الثاني: الحديث ظاهره في منع صلاة المفترض خلف المتنفل؛ إذ الاختلاف أعم من أن يكون في نية أو غيرها، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وغيرهم.

وظاهر -أيضا- في منع صلاة من يصلي ظهرا، خلف من يصلي

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 110 (SanadKitab #17350, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.