Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 113

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. الحديث الثاني والثالث

وقيل: يجوز في هذا، وفي الجمعات؛ لضرورات (١) كثرة الجموع.

وقيل: إنما يجوز ذلك إذا بصوت وطيء غير متكلف، فإن تكلف (٢)، أفسد على نسفه، وعلى من ائتم به (٣).

وفيه -أيضا-: دليل على أن قول: ربنا ولك الحمد، مختص بالمأموم، وهو مذهبنا.

وقال الشافعية: كل من الإمام والمأموم والفذ يقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»، فيجمع بينهما.

الخامس: قيل: معنى «سمع الله لمن حمده»: أجاب الله دعاء من حمده.

وقيل: المراد بها: الحث على التحميد (٤).

وهذا لا ينافي الأول؛ لأنا إذا أخبرناأن الحمد سبب في إجابة الدعاء، كان ذلك حاثا لنا على التحميد في الدعاء وغيره.

ع: يظهر لي أن تردد قول مالك في اختيار جواب هذا بـ: ربنا لك الحمد، وـ: ولك الحمد؛ إنما كان لاختلاف الآثار بذلك، أو على التردد بين المعنيين المتقدمين، فإذا جعلنا «سمع الله لمن

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 113 (SanadKitab #17350, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.