وأما قولهم: «الله أكبر كبيرا»، فعلى تقدير: كبرت كبيرا (١) (٢).
ولتعلم: أن مذهب مالك ﵀: أنه لا يجزىء من التكبير إلا الله أكبر، لا غيره (٣).
وبه قال أحمد، وداود.
وقال الشافعي ﵀، والجمهور: يجزىء: الله الأكبرُ.
واتفقوا على عدم انعقاد الصلاة بقوله: الله أجلُّ أو أعظمُ، و (٤) الله الكبير، ونحو ذلك.
حاشا أبي حنيفة؛ فإنه قال: تنعقد الصلاة بكل ذِكْرٍ يُقصد به (٥) تعظيم الله تعالى، ووافق على (٦) أنه لا تنعقد الصلاة ب: يا ألله ارحمني، أو اللهمَّ اغفرلي، أو بالله أستعينُ.
وقال أبو يوسف: تنعقد بألفاظ التكبير (٧)؛ كقوله: الله أكبر، والله الكبيرُ (٨)، فلو قال: الله، أو الرحمنُ، واقتصر عليه، فعن أبي حنيفة روايتان.
وحجة الشافعي: قوله-﵊: «مفتاح الصلاةِ