Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 116

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. الحديث الثاني والثالث

وأما قولهم: «الله أكبر كبيرا»، فعلى تقدير: كبرت كبيرا (١) (٢).

ولتعلم: أن مذهب مالك ﵀: أنه لا يجزىء من التكبير إلا الله أكبر، لا غيره (٣).

وبه قال أحمد، وداود.

وقال الشافعي ﵀، والجمهور: يجزىء: الله الأكبرُ.

واتفقوا على عدم انعقاد الصلاة بقوله: الله أجلُّ أو أعظمُ، و (٤) الله الكبير، ونحو ذلك.

حاشا أبي حنيفة؛ فإنه قال: تنعقد الصلاة بكل ذِكْرٍ يُقصد به (٥) تعظيم الله تعالى، ووافق على (٦) أنه لا تنعقد الصلاة ب: يا ألله ارحمني، أو اللهمَّ اغفرلي، أو بالله أستعينُ.

وقال أبو يوسف: تنعقد بألفاظ التكبير (٧)؛ كقوله: الله أكبر، والله الكبيرُ (٨)، فلو قال: الله، أو الرحمنُ، واقتصر عليه، فعن أبي حنيفة روايتان.

وحجة الشافعي: قوله-﵊: «مفتاح الصلاةِ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 116 (SanadKitab #17350, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.