Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 130

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. الحديث الرابع

ولذلك (١) نفت (لم) المستحيلة؛ أعني: في (٢) قوله تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ [الصمد: ٣]، والعرب لا تقول: الحجر لم (٣) يطر، بل لا يطير، وإلا، فالجواب ما تقدم، والله أعلم.

الثاني: يقال: حنى، يحني، ويحنو، وقد جاء في الرواية الأخرى: «لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد» (٤)، وهما لغتان حكاهما الجوري (٥)، وغيره: حَنَيْتُ، وحنوت، لكن الياء أكثر، ومعنى حنوت الشيء: عطفته، ومله حنيت العود وحنوته: عطفته أيضا (٦).

الثالث: فيه: أن السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد، لرفع الإمام من السجود قبل سجوده، وقد تقدم الكلام على هذا المعنى قريبا.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 130 (SanadKitab #17350, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.